ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبلة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
* (342) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال:
العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
* (343) * 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم