مذهب (1) سلار (2)، وابن حمزة (3)، ومنع ابن إدريس (4) من ذلك، ونقل عن الشيخ أنه رجع عن ذلك في مسائل الخلاف وهو خطأ، فإن الشيخ قال في الخلاف: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد، إلا أن يكون نذر ذلك (5). والسيد المرتضى (6)، وابن أبي عقيل (7) منعا من الإحرام قبل الميقات مطلقا، ولم يستثنيا النذر، وكذا ابن الجنيد (8)، وابن بابويه (9).
احتج المجوزون بالأصل، وبما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال (10).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان، كان عليه أن يتم (11).
والجواب: المنع من بقاء حكم الأصل بعد تواتر (12) النقل عن رسول الله