تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٧
(175) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
(176) 22 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت قالوا:
أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا.
(177) 23 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حما عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.
(178) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال.
وليس لمن أحرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك:
(179) 25 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة

(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست