عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره (1).
لا يقال: يحتمل أن يكون دخولهما مكة بعد عودهما من منى لا قبل الوقوف بعرفة، ويكون السؤال عن التعجيل قبل انقضاء أيام التشريق أو بعدها.
لأنا نقول: قد روى أبو بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك (2).
وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد أن يأتي من منى (3).
احتج ابن إدريس بأن الإجماع قد دل على وجوب ترتيب المناسك.
والجواب: المنع من دلالة الإجماع، وكيف يدعي ذلك والخلاف ظاهر؟!
والشيخ قد استدل بالإجماع على تسويغه.