تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٥
الجحفة (1) وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة (2) ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
(167) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.
(168) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟
فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت.
(169) 15 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو؟ قال: اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة

(١) الجحفة: بضم المعجمة مكان بين مكة والمدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.
(٢) ذو الحليفة: موضع على ستة أميال من المدينة.
- ١٦٧ - ١٦٨ - الكافي ج ١ ص ٢٥٣ واخراج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٩٨ بزيادة فيه
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست