الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن الجنيد (3)، وابن البراج (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6).
وقال ابن أبي عقيل (7): الحكم في المشركين حكمان: فمن كان منهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية أو يسلموا، فإن أعطوا الجزية قبلت منهم. ومن كان منهم من المشركين من غير أهل الكتاب قوتلوا حتى يسلموا، فإن أعطوا الجزية لم يقبل منهم. ولم يذكر حكم المجوس بالنصوصية، والظاهر من كلامه هذا إن حكمهم مخالف لحكم أهل الكتاب.
لنا: الخبر المشهور الذي نقله الخاصة والعامة من قوله - عليه السلام -: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (8)، ومن طريق الخاصة ما رواه أبو يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب، وكتبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله -: أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي - صلى الله عليه وآله -:
إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه - يريدون بذلك