تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٣
وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع إلى أهله فليرجع، فاني لا أرى عليه شيئا فان أحب ان يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه قد أعلن الاحرام.
وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب، روى ذلك:
(160) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوى.
(161) 7 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.
ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فإنه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه، روى ذلك:
(162) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.
(163) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان

- ١٦٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت يسير - ١٦١ - ١٦٢ - ١٦٣ - الاستبصار ج ٢ ص ١٦٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ١ ص ٢٥٤
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست