قال السيد المرتضى (1)، وسلار (2).
وقال الشيخ في الجمل: يستحب للقارن والمفرد تجديد التلبية عند كل طواف (3).
وقال ابن إدريس: ليس تجديد التلبية بواجب، ولا يبطل الحج، ولا ينقلب إلى العمرة باعتبار تركها (4). والأقرب أنه لا يحل إلا بنية التحليل.
لنا: قوله - عليه السلام -: " الأعمال بالنيات " (5).
ولأنه دخل في الحج دخولا مشروعا، فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي ولم يثبت.
احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم - عليه السلام - وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يقعدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (6).
قال الشيخ: وفقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما