الصحيح (1).
وقال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع (2)، وكذا قال ابن إدريس (3).
وقال ابن أبي عقيل (4): لا متعة لأهل مكة.
لنا: قوله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (5)، دل بمفهومه على أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لم يكن لهم ذلك.
وما رواه عبيد الله الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (6).
وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال:
قلت: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (7).
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمان ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين في الصحيح قالا: سألنا أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب إلي (8).