وعن إبراهيم بن عمر اليماني، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده، قال: لا بأس، وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم، إن الحسين - عليه السلام - خرج قبل التروية إلى العراق وكان معتمرا (1).
وعن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - وقد اعتمر الحسين - عليه السلام - في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج (2).
احتج ابن البراج بما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال:
من دخل مكد بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس (3).
وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج (4).