وقال ابن البراج: ليس لأحد أن يمنع الحاج موضعا من دور مكة ومنازلها، لقوله تعالى: " سواء العاكف فيه والباد " (1)، وهذه العبارة تشعر بالتحريم.
وقال ابن الجنيد (2):
الأجرة لبيوت مكة حرام، ولذلك استحب للحاج أن يدفع ما يدفعه لأجرة حفظ رحله لا أجرة ما ينزله.
وقال ابن إدريس: لا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ومنازلها، للإجماع على ذلك، فأما الاستشهاد بالآية فضعيف، بل إجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة، فإن لم يكن متواترة فهي متلقاة بالقبول لم يدفعها أحد منهم، فالإجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره، فأما الآية فالضمير فيها راجع إلى المسجد الحرام دون مكة جميعها، وأيضا قوله تعالى:
" لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم " فحظر علينا دخول غير بيوتنا. فأما من قال:
لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها فصحيح إن أراد نفس الأرض، لأن مكة أخذت عنوة بالسيف، فهي لجميع المسلمين لا تباع ولا توقف ولا تستأجر، فأما التصرف والتحجير والآثار فيجوز بيع ذلك وإجارته، كما يجوز بيع سواد العراق المفتتحة عنوة، فنحمل ما ورد في ذلك على نفس الأرض دون التصرف (3). ونقل عن بعض أصحابنا التحريم، والأولى الكراهة.
لنا: ما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس ينبغي لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار يقضوا حجهم (4). وليس في ذلك دلالة على