غير المعجمة، والضاد المعجمة، وهو الذي خلق نضوا، ولا يقدر على الثبوت على الراحلة، جاز له أن يستأجر رجلين، يحجان عنه، في سنة واحدة، يكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته، سبق أو لم يسبق.
باب العمرة المفردة العمرة فريضة مثل الحج، لا يجوز تركها، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج، سقط عنه فرضها، وإن لم يتمتع، كان عليه أن يعتمر، بعد انقضاء الحج، إن أراد بعد انقضاء أيام التشريق، إن شاء أخرها، إلى استقبال المحرم، لأن جميع أيام السنة وقت لها، على ما ذكرناه متقدما.
ومن دخل مكة بالعمرة المفردة، في غير أشهر الحج، لم يجز له أن يتمتع بها إلى الحج، فإن أراد التمتع، كان عليه تجديد عمرة في أشهر الحج، وإن دخل مكة بالعمرة المفردة، في أشهر الحج، جاز له أن يقضيها، ويخرج إلى بلده، أو إلى أي موضع شاء، والأفضل له، أن يقيم حتى يحج، ويجعلها متعة.
وإذا دخل مكة بعد خروجه، فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر، فلا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام، ويجوز له أن يتمتع بعمرته، الأولى، وإن كان شهرا فصاعدا، فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، ولا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأولة، بل الواجب عليه إنشاء عمرة يتمتع بها، والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة (1).
وإذا دخلها بنية التمتع، فينبغي له أن لا يجعلها مفردة، وإن لا يخرج من مكة، لأنه صار مرتبطا بالحج.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكة لأنه صار مرتبطا بالحج، والأولى ما ذكرناه، من كون ذلك مكروها، لا أنه محظور، بل الأفضل له أن لا يخرج من مكة، والأفضل له أن لا