وقال الشيخ في المبسوط: كل من له التحلل فلا يتحلل إلا بالهدي، ولا يجوز له قبل ذلك (1).
وقال ابن إدريس: وبعضهم يخص وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود، وهو الأظهر، لأن الأصل براءة الذمة، ولقوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " أراد بالمرض، لأنه يقال: أحصره المرض، ولا يقال: أحصره العدو (2).
وابن البراج (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن حمزة (5)، وسلار (6) أوجبوا الهدي، وهو الأقرب.
لنا: ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة (7).
وقال - عليه السلام -: " خذوا عني مناسككم " (8) فيجب متابعته.
وعن الصادق - عليه السلام - قال: المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (9).