تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٤
فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
(130) 59 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير.
قال الشيخ رحمه الله: (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).
(131) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
قال محمد بن الحسن: فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدي، روى ذلك: (132) 61 - محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره.
(133) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب

- ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٣ - الكافي ج ١ ص ٢٤٨
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست