وقال في النهاية (1) والمبسوط (2): إن أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فإن جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، وبه قال ابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4).
لنا: الأصل أنه من أهل المسجد، إذ يطلق عرفا للمقيم به، إذ الحضور في المكان يطلق عرفا عليه.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر - عليه السلام - أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (5).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع (6).
وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟
قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا (7).