الهدي، ما نفعه ذلك، فلا اعتبار بذبح الهدي، وإدراكه، بل الاعتبار بإدراك المشعر الحرام في وقته، على ما اعتبرناه.
ومن لم يكن ساق الهدي، فليبعث بثمنه مع أصحابه، ويواعدهم وقتا بعينه، بأن يشتروه ويذبحوا عنه، ثم يحل بعد ذلك، فإن ردوا عليه الثمن، ولم يكونوا وجدوا الهدي، وكان قد أحل، لم يكن عليه شئ ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل، ليذبح في موضع الذبح، روي أنه يجب عليه أن يمسك مما يمسك عنه المحرم، إلى أن يذبح عنه، ذكر ذلك شيخنا في نهايته ولا دليل عليه، والأصل براءة الذمة وهذا ليس بمحرم، بغير خلاف، فكيف يحرم عليه لبس المخيط، والجماع، والصيد وليس هو بمحرم، ولا في الحرم، حتى يحرم عليه الصيد، ولا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد، وما أورده رحمه الله في نهايته، فعلى جهة الإيراد، لا الاعتقاد.
وذهب ابن بابويه في رسالته، فقال: وإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر، بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: أما قوله رحمه الله: وإذا قرن الرجل الحج والعمرة، فمراده كل واحد منهما على الانفراد، ويقرن إلى إحرامه بواحد من الحج، أو من العمرة، هديا يشعره، أو يقلده، فيخرج من مكة بذلك، وإن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداء، وما مقصوده ومراده، أن يحرم بهما جميعا، ويقرن بينهما، لأن هذا مذهب من خالفنا، في حد القران، ومذهبنا أن يقرن إلى إحرامه سياق هدي، فليلحظ ذلك، ويتأمل، فأما قوله بعث هديا مع هديه، إذا احصر، يريد أن هديه الأول الذي قرنه إلى إحرامه، ما يجزيه في تحليله من