وقال في الخلاف: الصبي إذا وطأ في الفرج عامدا فقد روى أصحابنا أن عمد الصبي وخطأه سواء، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يتعلق به الكفارة، وإن قلنا: إن ذلك عمد يجب أن يفسد الحج ويتعلق به الكفارة - لعموم الأخبار فيمن وطأ عامدا أنه يفسد حجه - كان قويا، إلا أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ليس بمكلف، ووجوب القضاء يتوجه (1) إلى المكلف، وضمان ما يتلفه الصبي للحرم ومن الصيد على الولي (2). فقوى في المبسوط كون عمد الوطئ كالخطأ، وفي الخلاف قوى أنه عمد.
وقال ابن إدريس: لا يجب بأفعاله المحظورة شئ، ولا يفسد حجه، ولا يجب بصيده شئ، لأن إيجاب الكفارة على الصيد إنما يتعلق بالعقلاء البالغين، وإيجاب الكفارة على الناسي لا يقتضي إيجابها على الصبي، فإنه قياس (3).
والشيخ قال في التهذيب: إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه، واستدل بما رواه زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - إلى أن قال: وإن قتل صيدا فعلى أبيه (4). وهذه الرواية مع صحة سندها إنما تدل على حكم الصيد والهدي دون باقي المحظورات.
والأقرب أنه لا كفارة عليه في غير الصيد، فعلى وليه الكفارة.
لنا: على الأول: إن عمد الصبي هو خطأ، ولا كفارة في الخطأ. وعلى الثاني:
إن الكفارة تجب بالصيد مطلقا، ولا يجب عليه لانتفاء التكليف فيثبت على الولي.