جاز لها مخالفته في ذلك فإن كان الحج تطوعا ومنعها من الخروج لم يجز لها مخالفته، وإذا لم يخرج زوجها معها أو لم يكن لها زوج، فينبغي لها أن لا تخرج إلا مع ذي رحم محرم مثل الأب أو الأخ أو العم أو الخال، فإن لم يكن لها ذلك، جاز لها الخروج مع من يثق بدينه وأمانته من المؤمنين.
وإن كانت المرأة في عدة من طلاق فلها أيضا الخروج فيها - إذا كانت الحجة التي تريد الخروج إليها حجة الإسلام - سواء كان للزوج عليها في العدة رجعة أو لم يكن له عليها ذلك، فإن كان له عليها فيها رجعة وكانت الحجة التي تريد الخروج إليها تطوعا، لم يجز لها الخروج إلا بإذنه، وإن كانت العدة من وفاة، جاز لها الخروج إلى الحج واجبا كان أو تطوعا.
" باب الصد والاحصار " الحاج إنما يكون مصدودا بأن يمنعه العدو ويصده عن الدخول إلى مكة، فإذا كان كذلك كان عليه أن يذبح هديه في الموضع الذي صده العدو فيه، ويحل من جميع ما أحرم منه.
والمحصور هو الذي يلحقه من المرض ما لا يتمكن معه من الوصول إلى مكة، فإذا لحقه ذلك على هذا الحد فينبغي له إن كان قد ساق هديا أن يبعث به إلى مكة، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إن كان حاجا، أو كان معتمرا فمحله مكة بفناء الكعبة، وإذا بلغ هديه محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ اجتنبه إلا النساء.
فإن كان صرورة وجب عليه الحج من قابل، فإن لم يكن صرورة لم يكن عليه ذلك، ويستحب له إعادته، فإن لم يعده فليس عليه شئ، ولا يحل له النساء إلى أن يحج من قابل إن كان ممن يجب عليه الحج، أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا، وإن وجد من نفسه خفة (1) بعد إنفاذه الهدي، فعليه أن يلحق