قوليه، وفي القول الآخر: إنها تكتفي بثلاثة أطواف (1) أو أقل (2).
قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلة أنها إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، وإنما أورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما، وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة، فكيف بالمراسيل (3).
وأصح ما بلغنا في هذا الباب ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، وإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى (4).
وتأول الشيخ هذه الرواية على النافلة (5). واستدل على مذهبه بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت وأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (6).
واعلم أن المشهور ما اختاره الشيخان، وما أدري الأدلة التي قادته لابن إدريس إلى ما ذهب إليه أيها هي؟