كانوا مفترضين (1)، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين، أو قارنين، ثم قال: وقال مالك: لا يجوز الاشتراك، إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك أصحابنا بقول شيخنا أبي جعفر أيضا، قال: وهو الأحوط، وقال في الجزء الثالث من مسائل خلافه: الهدي الواجب، لا يجزي إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعا، يجوز عن سبعة، إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزي، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يجوز للسبعة، أن يشتركوا في بدنة، أو بقرة، في الضحايا، والهدايا، سواء كانوا مفترضين، عن نذر، أو هدي الحج، أو متطوعين، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطريقة الاحتياط.
ولا يجوز في الهدي ولا الأضحية العرجاء، البين عرجها، ولا العوراء، البين عورها، ولا العجفاء، ولا الخرماء ولا الجذاء، وهي المقطوعة الأذن، ولا العضباء وهي المكسورة القرن، فإن كان القرن الداخل صحيحا، لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه، مقطوعا، فلا بأس به، وإن كانت أذنه مشقوقة، أو مثقوبة، إذا لم يكن قطع منها شئ.
ومن اشترى هديا على أنه تام، فوجده ناقصا، لم يجز عنه، إذا كان واجبا، فإن كان تطوعا، لم يكن به بأس.
ولا يجوز الهدي، إذا كان خصيا، ولا التضحية به، فإن كان موجوء، لم يكن به بأس، وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصي.
وأفضل الهدي البدن، فمن لم يجد، فمن البقر، فإن لم يجد، ففحلا من الضأن، ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في سواد والمراد بذلك، أن تكون هذه المواضع سودا، وقال أهل التأويل، معنى ذلك، أنه من عظمه،