والكلام معه يقع في موضعين:
الأول: وجوب الخذف وهو شئ تفرد به - قدس الله روحه -.
وابن حمزة نقل عنه في موضع وجوب الخذف (1) ثم قال هو لما عد الفرض ثلاثة: أن يرمي كل جمرة سبع حصيات، ويبدأ بالعظمى ويرميها خذفا (2).
وابن إدريس قال: وإذا رماها فإنه يجب أن يرميها خذفا (3).
لنا: الأصل عدم الوجوب، وعدم شغل الذمة بواجب حتى يظهر الدليل.
احتج بإجماع الطائفة، وبأن النبي - صلى الله عليه وآله - في أكثر الروايات أمر بالخذف، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.
والجواب: الإجماع دل على الأولوية والاستحباب، أما على الوجوب فلا، والأمر هنا للندب.
الثاني: في كيفية الخذف، والمشهور ما ذكره الشيخ من أنه يضع الحصاة على ظهر (4) إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر السبابة (5). وكذا قال أبو الصلاح (6)، والمفيد (7)، وسلار (8).
وقال ابن البراج: ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة. قال: وقيل: يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبحة (9).