يجب بعد الغروب ولا يجوز قبله.
وقد روى يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: متى يفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فأفاض بعد غروب الشمس (2).
وبالجملة فالمسألة إجماعية، ويمكن أن يحمل قول الشيخ على أن اللبث في الموقف إلى الغروب من وقت ابتدائه مستحب، فإنه لو دفع قبل الغروب ثم عاد إلى الموقف قبل الغروب أجزأه أو أن الأفضل أن يقف إلى الغروب ثم يدفع في أول الليل ولا يقف بعد، وكأنه قصد الثاني.
الثاني: أنه أوجب الدم، وقد عرفت أن الدم إذا أطلق حمل على أقل مراتبه وهو الشاة، عملا بأصالة البراءة. وقد بينا في المسألة السابقة أن الواجب بدنة خلافا لا بني بابويه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء (3).
وفي المبسوط القيام أفضل (4)، وهو الحق.
لنا: أنه أشق، وقال - عليه السلام -: " أفضل الأعمال أحمزها " (5) على أنه في