حمل على أقل مراتبه.
وقال ابن إدريس: يبطل حجه (1).
وقول الشيخ في الخلاف يوهم ذلك فإنه قال: فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزئه (2).
لنا: إنه أتى بالمأمور به فيخرج عن العهدة. أما المقدمة الأولى: فلأنه أمر بالكون بالمشعر، لقوله تعالى: " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام " (3) وأما الثانية فظاهرة.
وما رواه مسمع في الموثق عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (4).
ولأن إبطال الحج مشقة عظيمة وضرر كثير. وقال - عليه السلام -: " لا ضرر ولا إضرار " (5). وقال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (6).
ولأنه يجوز للخائف والمريض والمرأة التي تخاف الحيض وغيرهم من المضطرين المسارعة قبل الفجر ليدركوا منى ويلحقوا البيت في نهارهم للطوافين والسعي فيكون وقتا، وإلا لما ساغ لهؤلاء، مع أنه وافق (7) على ذلك.