السلام - قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر ليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه (1).
احتج القائلون - بفوات الحج لو أدرك الاضطراريين - بما رواه محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الذي أدركه الناس فقد أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل (2).
والجواب: إنه محمول على ما إذا لم يلحق عرفات ليلا، لما رواه إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان، فقال له: يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل (3).