تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٦
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا.
(516) 41 - محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.
(517) 42 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الإبل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: حيث يرين البيت.
ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم السعي روى:
(518) 43 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.
(519) 44 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد!؟.
ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى:

- ٥١٦ - ٥١٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧ - ٥١٨ - الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ - ٥١٩ - الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ بزيادة فيهما
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست