قال ابن زهرة (1)، وابن إدريس (2).
وقال أيضا: لا فرق بين الدم وغيره، وسواء كان الدم دون الدرهم أو أزيد (3).
وقال ابن الجنيد (4): لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا يحل له الصلاة فيه كره له ذلك، ويجزئه إذا نزعه عند صلاته.
وجعل ابن حمزة الطواف في الثوب النجس مكروها، وكذا إذا أصاب بدنه نجاسة (5). والمعتمد الأول.
لنا: إنه يتضمن إدخال النجاسة المسجد وهو ممنوع.
ولأنه كالصلاة، وكما يجب الاحتراز في الصلاة عن النجاسة في الثوب والبدن فكذا هنا.
وما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه (6). والأمر للوجوب.
احتج ابن الجنيد بالأصل، وبما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه