وقال الشيخ في الخلاف: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه (1).
وقال ابن الجنيد (2): ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم - عليه السلام -، وكذا قال ابن أبي عقيل (3).
وقال علي بن بابويه (4): لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة، ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام، وكذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد (5).
وقال أبو الصلاح: يجب على كل من طاف بالبيت عند فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، ويجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام (6).
وأما الروايات فقد روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم - عليه السلام - فصل ركعتين واجعله أمامك (7).
وعن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، إلا خلف المقام، لقوله تعالى: