تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣
زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله جل ثناؤه (وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.
(855) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: هو طواف النساء.
(856) 16 - موسى بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا مامن الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم.
يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على النساء والرجال واجب.
(857) 17 - وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فان مات فليقض عنه وليه، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي سنة والطواف فريضة.
والذي يدل على أنه يجب في العمرة المبتولة أيضا ما رواه:
(858) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل ابن رباح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

(١) سورة الحج الآية: ٢٩ - ٨٥٥ - الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ مرسلا - ٨٥٦ - الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت - ٨٥٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث - ٨٥٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست