بالمشعر عامدا، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده فسد حجه، ووجب عليه المضي فيه والحج من قابل وبدنة، وإن كان الجماع فيما دون الفرج كان عليه بدنة لا غير (1). فهنا جعل الدبر من الفرج.
وقال في الخلاف: إذا وطأ في الفرج أفسد حجه، وإن وطأ فيما دونه لم يفسد حجه وإن أنزل. ثم قال: ومن أصحابنا من قال: إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء وإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج، وبه قال الشافعي.
ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطئ في القبل من المرأة، واستدل على الأول بالاحتياط، وعلى الثاني بالبراءة (2).
وقال أبو الصلاح: وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة (3). وجعل ابن حمزة الجماع في فرج كل حيوان مطلقا مفسدا (4).
وقال ابن البراج: إذا جامع في الفرج أو فيما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجه (5). فإن جعل الفرج عبارة عن القبل وما دونه عبارة عن الدبر صح كلامه، وإلا فلا. وابن إدريس (6) فصل كالشيخ في المبسوط، وباقي علمائنا أطلقوا، كما قال في النهاية (7). والأقرب عندي أنه لا فرق بين القبل والدبر، سواء كان بامرأة أو بغلام.
لنا: إنه هتك محرم عليه، مساو للقبل في الأحكام فيساويه في الإفساد.