كان محلا، ولا يجوز له إذا كان محرما، وفيه الكفارة (1).
وقال المفيد (2) والسيد المرتضى (3): ومن نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام.
احتج الشيخ على المنع بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفار (4).
وعلى الجواز بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم (5).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في الحرم (6). ولأنها من المؤذيات فجاز قتلها.
واستدل على إيجاب الفدية بما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال:
سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال:
يطعم مكانها طعاما (7).