تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٦
رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(1236) 149 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، روى:
(1237) 150 - موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض القطا فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل.
(1238) 151 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل.
واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.
(1239) 152 - وما رواه أيضا موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد

- ١٢٣٧ - ١٢٣٨ - ١٢٣٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٣ واخرج الأول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والأول فيه بتفاوت
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست