تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٧
عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
قوله عليه السلام: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام إنما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ، والذي يدل على أن حكمه حكم بيض النعام، ما رواه:
(1240) 153 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه، يدل على ذلك أيضا ما رواه:
(1241) 154 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.
(1242) 155 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا فكسره

- ١٢٤٠ - ١٢٤١ - ١٢٤٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٠
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست