وليلتها كان ذلك له، وعليهن أن تأتينه ومن امتنع منهن من ذلك كانت عاصية لبعلها تاركة لحقه ولم يجب عليه في ترك القسم شئ ما دامت ممتنعة، وكذلك:
إذا كانت في منزله تسكنه فغلقت الباب أو امتنعت منه إذا حضر عندها أو هربت منه أو ادعت عليه طلاقا كاذبة فإنه يحل له تركها والقسم لغيرها وترك النفقة عليها إلى أن تعود إلى التخلية بينه وبين نفسها وهذه ناشز وكذلك: إذا كانت المرأة أمة فمنعته نفسها أو منعه منها أهلها لم يكن لها قسم ولا نفقة حتى ترجع عن ذلك.
وإذا سافر سيد الأمة بها بغير إذن زوجها أو بإذنه سقطت عنه النفقة، وإذا سافرت الحرة بإذن زوجها أو بغير إذنه لم يكن لها نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها وإذا كانت الزوجة رتقاء لا يقدر الرجل عليها قسم لها كما يقسم للحائض، لأن القسم على المسكن لا الجماع.
والخصي والعنين والمجنون ومن لا يقدر على الجماع إلا بعنت شديد (1) أو لا يقدر عليه جملة لعلة أو لغير ذلك يجري مجرى الصحيح القوي في ذلك، وإذا كان رجل عند واحدة من نسائه ليلا فعرض له جنون في بعض الليل فخرج من عندها فعليه أن يوفيها إذا أفاق أو يستحلها فإن جنت الزوجة وخرجت في بعض الليل لم يجب عليه أن يوفيها شيئا.
وإذا قسم الرجل من نسائه يومين أو ثلاثة لكل واحدة منهن ثم طلق منهن واحدة قد ترك لها القسم طلاقا بائنا فعليه أن يستحلها من قسمها، فإن كان طلاقا رجعيا وفاها ما فاتها ويقسم للمرأة التي قد أتى (2) منها وكذلك المحرمة بأمره ولا يقربها.
وكذلك يفعل مع نسائه المحرمات (3).