ويفتقر انعقادهما إلى إيجاب وقبول..
وفي لزومهما تردد، أشبهه: اللزوم.
ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.
ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز.
____________________
قال دام ظله ": وفي لزومهما تردد، أشبهه اللزوم.
أقول: اختلف قول الشيخ في هذه المسألة، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم لأنها من العقود الجائزة كالجعالة، وفي المبسوط يذهب إلى اللزوم، وكذا الجمهور اختلفوا.
والأشبه اللزوم، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (2) وهو عقد، فيجب الوفاء به.
أقول: اختلف قول الشيخ في هذه المسألة، فذهب في الخلاف إلى أنها لا تلزم لأنها من العقود الجائزة كالجعالة، وفي المبسوط يذهب إلى اللزوم، وكذا الجمهور اختلفوا.
والأشبه اللزوم، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (2) وهو عقد، فيجب الوفاء به.