ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.
(الثالث) في الأحكام وفيه مسائل (الأولى) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد.
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل.
وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي.
ولا يقتل مستحل غير الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما سواها يعزر.
____________________
قال دام ظله ": من شربها (أي الخمر) مستحلا، استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد وإلا قتل، وقيل: حكمه، حكم المرتد (المرتدين خ)، وهو قوي.
ذهب الشيخ في النهاية، إلى أن شارب الخمر المستحل لها، دمه حلال، وعلى الإمام عليه السلام، أن يستتيب عليه، فإن تاب حده، وإلا قتل.
والأولى أن يقال: أن مستحل الحرام (الخمر ظ) كافر، فيكون حكمه حكم المرتد، فإن كان عن فطرة يقتل، وإن كان عن غير فطرة يستتاب، وهذا من إفادة المتأخر، واعتذر عن الشيخ في موضع بأن الاستحلال ربما يكون عن اعتراض شبهة في تحريمه، فيكون باقيا على الإسلام.
والأولى الاجتناب عن مثل هذا الاعتذار، فإن الخمر تحريمها معلوم من الدين، ضرورة اللهم إلا إذا كان جديد العهد بالإسلام، كما وقع في خلافة أبي بكر.
ذهب الشيخ في النهاية، إلى أن شارب الخمر المستحل لها، دمه حلال، وعلى الإمام عليه السلام، أن يستتيب عليه، فإن تاب حده، وإلا قتل.
والأولى أن يقال: أن مستحل الحرام (الخمر ظ) كافر، فيكون حكمه حكم المرتد، فإن كان عن فطرة يقتل، وإن كان عن غير فطرة يستتاب، وهذا من إفادة المتأخر، واعتذر عن الشيخ في موضع بأن الاستحلال ربما يكون عن اعتراض شبهة في تحريمه، فيكون باقيا على الإسلام.
والأولى الاجتناب عن مثل هذا الاعتذار، فإن الخمر تحريمها معلوم من الدين، ضرورة اللهم إلا إذا كان جديد العهد بالإسلام، كما وقع في خلافة أبي بكر.