ولا يرث من يتقرب بالأم.
____________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، في باب قضاء الدين عن الميت.
والرواية نادرة الورود، ضعيفة السند، مخالفة للأصل المسلم، وهو كون القتل العمد موجبا للقصاص، منافية لقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا (1) ومستلزمة للاجتراء على القتل، اعتمادا على منع الديان من القصاص، وهو مضاد لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة (2).
فالأولى إسقاطها، والتمسك بالأصل، المستلزم لعدم منع الديان من القصاص، ولهذا قال دام ظله: (الوجه لا) وعليه المتأخر.
لكن توهم (3) هنا أن الشيخ استند في الفتوى إلى ما رواه صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (4).
فطفق في التأويل على وفق اختياره.
وهو وهم، وقلة الاطلاع على النقل، وذكرت هذا تنبيها لئلا يغتر (يعتبر خ) بكلامه (5).
" قال دام ظله ": ولا يرث من يتقرب بالأم، وقيل: يرثها من يرث المال.
والقول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة، ومستنده روايات، منها ما رواه ابن
والرواية نادرة الورود، ضعيفة السند، مخالفة للأصل المسلم، وهو كون القتل العمد موجبا للقصاص، منافية لقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا (1) ومستلزمة للاجتراء على القتل، اعتمادا على منع الديان من القصاص، وهو مضاد لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة (2).
فالأولى إسقاطها، والتمسك بالأصل، المستلزم لعدم منع الديان من القصاص، ولهذا قال دام ظله: (الوجه لا) وعليه المتأخر.
لكن توهم (3) هنا أن الشيخ استند في الفتوى إلى ما رواه صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين (4).
فطفق في التأويل على وفق اختياره.
وهو وهم، وقلة الاطلاع على النقل، وذكرت هذا تنبيها لئلا يغتر (يعتبر خ) بكلامه (5).
" قال دام ظله ": ولا يرث من يتقرب بالأم، وقيل: يرثها من يرث المال.
والقول الأول للشيخين في النهاية والمقنعة، ومستنده روايات، منها ما رواه ابن