ولو قال: إنه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر
____________________
السلام، قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما خ) فإذا صاروا ثلاثة، فليس لواحد منهم شفعة (1). وعليها فتوى الثلاثة وأتباعهم، وفتوى علي بن بابويه في الرسالة، وابنه في المقنع.
وذهب في من لا يحضره الفقيه إلى أنها على عدد الرؤوس، إلا في الحيوان، فإنها لا تكون إلا بين اثنين، عملا بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا شفعة في حيوان، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (رقبة واحدة خ) (2).
وأما أنه على عدد الرؤوس، فهو في رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: الشفعة على عدد الرجال (3).
وهو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا في الحيوان وغيره، وهو قول شاذ، والرواية ضعيفة متروكة، فلا تعارض الروايات الكثيرة، فالعمل على الأول، للروايات ، ولفتوى الأكثرين، ولأن الشفعة على خلاف الأصل، فلا يحكم بها إلا في موضع دليل.
" قال دام ظله ": ولو قال إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام.
تقدير الكلام، بقدر وصول المال إليه، ويؤجل بعد الوصول ثلاثة أيام، وهو في رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (في حديث) وإن طلب - الشفيع - الأجل
وذهب في من لا يحضره الفقيه إلى أنها على عدد الرؤوس، إلا في الحيوان، فإنها لا تكون إلا بين اثنين، عملا بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا شفعة في حيوان، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (رقبة واحدة خ) (2).
وأما أنه على عدد الرؤوس، فهو في رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: الشفعة على عدد الرجال (3).
وهو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا في الحيوان وغيره، وهو قول شاذ، والرواية ضعيفة متروكة، فلا تعارض الروايات الكثيرة، فالعمل على الأول، للروايات ، ولفتوى الأكثرين، ولأن الشفعة على خلاف الأصل، فلا يحكم بها إلا في موضع دليل.
" قال دام ظله ": ولو قال إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام.
تقدير الكلام، بقدر وصول المال إليه، ويؤجل بعد الوصول ثلاثة أيام، وهو في رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني (في حديث) وإن طلب - الشفيع - الأجل