____________________
قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة (1).
واختار شيخنا دام ظله وصاحب الواسطة (2) مذهب الشيخ في الخلاف، مستدلا بأن الشفعة منع المالك من التصرف في ماله، وهو منفي بالأصل، ترك العمل به في موضع الإجماع، فالباقي باق على أصله، فلا يخصصه أخبار الآحاد مع ضعفها، واختلاف الفتاوي.
فيجيب (3) عما احتج به المرتضى عن الأول، بأن الإجماع لا يتحقق مع الخلاف، وعن الثاني إنا نمنع حصول المضرة، سلمنا ذلك فما الدليل على إنه العلة هي دفع المضرة؟ والخبر الوارد بذلك ضعيف، وهو ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار (الحديث) (4).
نعم يغلب في الظن عليته (عليتها خ) فلا يعارض المتيقن.
وعن رواية يونس بأنها مرسلة، فلا عمل عليها، نزلنا عن ذلك، فالرواية تتضمن الجواز، والبحث في اللزوم.
وإذا تقرر هذا، فهل يثبت للوقف على الطلق شفعة؟ قال المرتضى: نعم، وتابعه أبو الصلاح والمتأخر بناء على مذهبهم، وقال الشيخ وأتباعه: لا تثبت اعتمادا على الرواية.
واختار شيخنا دام ظله وصاحب الواسطة (2) مذهب الشيخ في الخلاف، مستدلا بأن الشفعة منع المالك من التصرف في ماله، وهو منفي بالأصل، ترك العمل به في موضع الإجماع، فالباقي باق على أصله، فلا يخصصه أخبار الآحاد مع ضعفها، واختلاف الفتاوي.
فيجيب (3) عما احتج به المرتضى عن الأول، بأن الإجماع لا يتحقق مع الخلاف، وعن الثاني إنا نمنع حصول المضرة، سلمنا ذلك فما الدليل على إنه العلة هي دفع المضرة؟ والخبر الوارد بذلك ضعيف، وهو ما رواه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله، بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار (الحديث) (4).
نعم يغلب في الظن عليته (عليتها خ) فلا يعارض المتيقن.
وعن رواية يونس بأنها مرسلة، فلا عمل عليها، نزلنا عن ذلك، فالرواية تتضمن الجواز، والبحث في اللزوم.
وإذا تقرر هذا، فهل يثبت للوقف على الطلق شفعة؟ قال المرتضى: نعم، وتابعه أبو الصلاح والمتأخر بناء على مذهبهم، وقال الشيخ وأتباعه: لا تثبت اعتمادا على الرواية.