____________________
وبالأول وردت روايات كثيرة (1)، وعليه العمل.
وهل يقع الظهار؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: نعم، وقال ابن بابويه: لا يقع إلا على موضع الطلاق، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك ما رواه ابن فضال، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (2).
والرواية مرسلة فضالية، لا يثبت بها تشريع، وما وقفت للشيخ على قول.
وشيخنا متردد، نظر إلى أن المتمتع بها ليس لها إجبار الزوج على الوطء والأشبه الوقوع، عملا بعموم الآية.
" قال دام ظله ": لا يثبت بالمتعة ميراث... الخ.
أقول: للأصحاب فيه (ثلاثة خ) أقوال، وقال المرتضى وابن أبي عقيل: لا يسقط الإرث إلا مع شرط المسقوط.
وقال أبو الصلاح: لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط، وهو يظهر من كلام ابن بابويه، فإنه قال: لا ميراث بينهما، وعليه المتأخر، وهو أشبه عندي.
وقال الشيخ: لا يتوارثان، إلا مع شرط التوارث.
(لنا) في المسألة، النظر والأثر، أما النظر فوجوه:
(الأول) مقتضى الأصل عدم التوارث، ترك العمل به في الدوام، وبقي في المتعة على الأصل، لئلا تكثر مخالفة الأصل.
(الثاني) نقول: تعارض الأقوال والروايات في المسألة، ولا ترجيح، فالرجوع إلى الأصل لازم.
وهل يقع الظهار؟ قال المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وأبو الصلاح: نعم، وقال ابن بابويه: لا يقع إلا على موضع الطلاق، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك ما رواه ابن فضال، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (2).
والرواية مرسلة فضالية، لا يثبت بها تشريع، وما وقفت للشيخ على قول.
وشيخنا متردد، نظر إلى أن المتمتع بها ليس لها إجبار الزوج على الوطء والأشبه الوقوع، عملا بعموم الآية.
" قال دام ظله ": لا يثبت بالمتعة ميراث... الخ.
أقول: للأصحاب فيه (ثلاثة خ) أقوال، وقال المرتضى وابن أبي عقيل: لا يسقط الإرث إلا مع شرط المسقوط.
وقال أبو الصلاح: لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط، وهو يظهر من كلام ابن بابويه، فإنه قال: لا ميراث بينهما، وعليه المتأخر، وهو أشبه عندي.
وقال الشيخ: لا يتوارثان، إلا مع شرط التوارث.
(لنا) في المسألة، النظر والأثر، أما النظر فوجوه:
(الأول) مقتضى الأصل عدم التوارث، ترك العمل به في الدوام، وبقي في المتعة على الأصل، لئلا تكثر مخالفة الأصل.
(الثاني) نقول: تعارض الأقوال والروايات في المسألة، ولا ترجيح، فالرجوع إلى الأصل لازم.