كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٦
ولا تقبل في الحدود، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي.
وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان، وتجب بشهادتهن الدية لا القود.
وفي الديون مع الرجال.
ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه: عدم القبول.
وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
____________________
" قال دام ظله ": ولو انفردن (أي في الديون) كامرأتين (كالمرأتين خ) مع اليمين، فالأشبه عدم القبول.
القبول مذهب الشيخ وأبي الصلاح وشيخنا دام ظله في الشرائع، وهو فيما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أن أباه أخبره أن رسول الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين (الديون خ) مع يمين المطالب، يحلف بالله أن حقه لحق. (1) وهي محمولة على أن المراد شهادة امرأتين، يبينه ما رواه سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا شهد لطالب (لصاحب ئل) الحق امرأتان ويمينه، فهو جائز. (2) واختار شيخنا هنا عدم القبول، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (3)، والمتأخر تردد فيه، والأول أظهر.

(1) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات.
(2) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات.
(3) الطلاق - 2.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست