____________________
ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه وفي المسألة خلاف بين الأصحاب على أربعة أقوال.
قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمدي: ترث من كل شئ، تمسكا بعموم القرآن، وهو متروك.
وقال المفيد: لا تمنع إلا من الرباع والمساكن، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات.
وهو اقتصار على ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا (الحديث) (1).
وما رواه يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، لكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم، ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا، وإلا ضربناهم بالسيف عليه (2).
وما رواه عبد الملك بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ (3).
والرباع هي المنازل والعقارات.
وقال الشيخ: وتمنع من الأرضين والقرى والمساكن والرباع، وتعطى حصتها من الطوب والخشب والآلات والأبنية.
مستدلا بما ذكرناه من الروايات، وبما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمدي: ترث من كل شئ، تمسكا بعموم القرآن، وهو متروك.
وقال المفيد: لا تمنع إلا من الرباع والمساكن، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات.
وهو اقتصار على ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا (الحديث) (1).
وما رواه يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، لكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: فقلت له: إن الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا وليناهم، ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا، وإلا ضربناهم بالسيف عليه (2).
وما رواه عبد الملك بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام، قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ (3).
والرباع هي المنازل والعقارات.
وقال الشيخ: وتمنع من الأرضين والقرى والمساكن والرباع، وتعطى حصتها من الطوب والخشب والآلات والأبنية.
مستدلا بما ذكرناه من الروايات، وبما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن