____________________
افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل " (* 1) يكون أيضا بحمل رواية ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين، نظير خبر زرارة: " وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل " (* 2)، ورواية ابن أبي منصور " إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر " (* 3)، وخبر مسمع: " إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر " (* 4) ورواية ذريح: " متى أصلي الظهر؟ فقال (عليه السلام): صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر " (* 5). واستضعاف هذا الحمل في الجواهر من أجل أنه لا يختص بمقدار الأربع، بل هو مطرد في عامة الوقت. ضعيف من أجل أن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلا، بخلاف ما بعده، فإنه يمكن فعلها فيه ولو من جهة فعل الظهر في أول الوقت. ولا تبعد دعوى كون الحمل الثاني أقرب، بل لعله مراد جماعة من القائلين بالاختصاص كما يظهر من أدلتهم عليه، مثل ما في المختلف: " لأن الاجماع واقع على أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر أولا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 6) وما عنه أيضا من أن القول بالاشتراك حين الزوال مستلزم إما للتكليف بما لا يطاق أو خرق الاجماع. وما عن الروض من أن ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص. وما عن المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا