____________________
جماعة وإجماع كما عن آخرين وإجماع أهل العلم أو العلماء كما عن غيرهم. ويشهد له كثير من النصوص المعتبرة. ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث -: (إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة " (* 1)، وخبره عنه (عليه السلام). وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " (* 2). ونحوهما غيرهما.
وأما انتهاؤه بطلوع الشمس فهو مذهب الأكثر كما عن جماعة والأشهر كما عن آخرين - والمشهور بين الأصحاب كما عن غيرهم، بل في الجواهر وصف الشهرة بالعظيمة. وعن السرائر والغنية: الاجماع عليه.
ويشهد له خبرا زرارة وعبيد المتقدمان. (* 3) وعن الشيخ في كثير من كتبه: أن ذلك للمضطر، أما المختار فوقته إلى أن يسفر الصبح، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام " (* 4)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام " (* 5).
وفيه: أن الظاهر من الصحيح كون قوله (عليه السلام): " ووقت الفجر.. " من قبيل الصغرى للكبرى التي تضمنها الصدر كما يشهد به قوله (عليه السلام) في
وأما انتهاؤه بطلوع الشمس فهو مذهب الأكثر كما عن جماعة والأشهر كما عن آخرين - والمشهور بين الأصحاب كما عن غيرهم، بل في الجواهر وصف الشهرة بالعظيمة. وعن السرائر والغنية: الاجماع عليه.
ويشهد له خبرا زرارة وعبيد المتقدمان. (* 3) وعن الشيخ في كثير من كتبه: أن ذلك للمضطر، أما المختار فوقته إلى أن يسفر الصبح، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام " (* 4)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام " (* 5).
وفيه: أن الظاهر من الصحيح كون قوله (عليه السلام): " ووقت الفجر.. " من قبيل الصغرى للكبرى التي تضمنها الصدر كما يشهد به قوله (عليه السلام) في