____________________
لا بأس به " (* 1)، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): " إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة. فقال (عليه السلام): ليس هو هكذا هي تامة لكم " (* 2).
ونحوهما غيرهما. وعن الحلي (ره): منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعيا خروجهما بالاجماع، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة. لكن في الذكرى قال: " دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة " وهو كما ذكر لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلك، مع تكثر دعوى الاجماع على العمل بها.
(1) ففي خبر محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا. قال (عليه السلام): يضعف كل ركعتين بركعة " (* 3)، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة. وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام " (* 4)، وفي خبره عنه (عليه السلام):
" عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟
قال (عليه السلام): ركعتين بركعة " (* 5). وقريب منها غيرها.
ونحوهما غيرهما. وعن الحلي (ره): منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعيا خروجهما بالاجماع، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة. لكن في الذكرى قال: " دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة " وهو كما ذكر لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلك، مع تكثر دعوى الاجماع على العمل بها.
(1) ففي خبر محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا. قال (عليه السلام): يضعف كل ركعتين بركعة " (* 3)، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة. وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام " (* 4)، وفي خبره عنه (عليه السلام):
" عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟
قال (عليه السلام): ركعتين بركعة " (* 5). وقريب منها غيرها.