____________________
(1) أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب في الجملة فمما لا خلاف فيه كما عن جماعة، أو لا ريب فيه كما عن آخرين، أو إجماعي كما عن غيرهم وفي كما عن جماعة، أو لا ريب فيه كما عن آخرين، أو إجماعي كما عن غيرهم وفي الجواهر: " هو من ضروريات الدين ". ويدل عليه النصوص المتواترة التي منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (* 1).
وأما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطلقا: فهو المشهور كما عن جماعة ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك..) -: " ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (* 2) وروايته الأخرى: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (* 3)، وصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلوات. فقال (عليه السلام): خمس صلوات في الليل والنهار.. إلى أن قال (عليه السلام): وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه " (* 4)، ومرسل ابن فرقد: " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل
وأما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطلقا: فهو المشهور كما عن جماعة ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك..) -: " ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (* 2) وروايته الأخرى: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (* 3)، وصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلوات. فقال (عليه السلام): خمس صلوات في الليل والنهار.. إلى أن قال (عليه السلام): وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه " (* 4)، ومرسل ابن فرقد: " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل