____________________
ثم إن المذكور في رواية ابن فرقد: تحديد وقت الاختصاص بمقدار أربع ركعات. ومثله عن المبسوط والخلاف والجمل والناصريات وغيرها.
قال العلامة في التحرير: " يدخل وقت الظهر بزوال الشمس.. (إلى أن قال): إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر.
روى ذلك داود بن فرقد ". والمحكي عن جماعة كثيرة: التعبير بمقدار الأداء. قال العلامة في الارشاد: " وقت الظهر إذا زالت الشمس..
(إلى أن قال): إلى أن يمضي مقدار أدائها ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للمغرب مقدار أداء العصر ". بل هو المحكي عن معقد إجماع الغنية وجملة من معاقد الشهرة. ولا ينبغي التأمل في أن مراد الجميع واحد، لعدم تحرير الخلاف المذكور من أحد، ولم يتعرض لاثبات أحد الوجهين ورد الآخر، والظاهر أن المراد هو الثاني، بل ربما قيل: إنه مقطوع به. حملا للمرسل (* 1) على الغلب، ويشهد له التعبير في صحيح الحلبي المتقدم (* 2) بالفوت، فإن الظاهر منه أن وقت الاختصاص عبارة عن المقدار المحتاج إليه في أداء الصلاة.
فلا بد حينئذ من ملاحظة أحوال المكلف التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها، سواء أكانت مأخوذة موضوعات للأحكام المختلفة في لسان الشارع مثل السفر والحضر والخوف ونحوها أم لا، كطلاقة اللسان وعيه، والابطاء في الحركات، والاستعجال، وغير ذلك، فيقدر الوقت بقدر الصلاة الذي يختلف بلحاظها. كما لا فرق أيضا بين أن تكون حاصلة قبل الصلاة وطارئة
قال العلامة في التحرير: " يدخل وقت الظهر بزوال الشمس.. (إلى أن قال): إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر.
روى ذلك داود بن فرقد ". والمحكي عن جماعة كثيرة: التعبير بمقدار الأداء. قال العلامة في الارشاد: " وقت الظهر إذا زالت الشمس..
(إلى أن قال): إلى أن يمضي مقدار أدائها ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للمغرب مقدار أداء العصر ". بل هو المحكي عن معقد إجماع الغنية وجملة من معاقد الشهرة. ولا ينبغي التأمل في أن مراد الجميع واحد، لعدم تحرير الخلاف المذكور من أحد، ولم يتعرض لاثبات أحد الوجهين ورد الآخر، والظاهر أن المراد هو الثاني، بل ربما قيل: إنه مقطوع به. حملا للمرسل (* 1) على الغلب، ويشهد له التعبير في صحيح الحلبي المتقدم (* 2) بالفوت، فإن الظاهر منه أن وقت الاختصاص عبارة عن المقدار المحتاج إليه في أداء الصلاة.
فلا بد حينئذ من ملاحظة أحوال المكلف التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها، سواء أكانت مأخوذة موضوعات للأحكام المختلفة في لسان الشارع مثل السفر والحضر والخوف ونحوها أم لا، كطلاقة اللسان وعيه، والابطاء في الحركات، والاستعجال، وغير ذلك، فيقدر الوقت بقدر الصلاة الذي يختلف بلحاظها. كما لا فرق أيضا بين أن تكون حاصلة قبل الصلاة وطارئة