____________________
حديث قال: " سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر عند غروب الشمس. فقال (عليه السلام): إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها " (* 1)، فإن الظاهر من تأخير العصر المنهي عنه هو فعل الظهر أولا ثم فعلها وحينئذ فالحكم بفوتهما حينئذ معا لا بد أن يكون لبطلان الظهر من جهة وقوعها في غير الوقت.
وهذان الحديثان هما العمدة في أدلة الاختصاص. أما صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (* 2)، ونحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 3). فالأمر بفعل العشاء فيهما أعم من خروج وقت المغرب، لجواز أن يكون لأهمية العشاء حينئذ. ونحوه الأمر بفعل العصر في جملة من النصوص الواردة في الحائض إذا طهرت في وقت العصر (* 4) ولعل هذا الوجه في نسبة الوقت إلى العصر فيها وفي غيرها. ومن ذلك يظهر حال صحيحة إسماعيل بن أبي همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر " (* 5) هذا ويعارض هذه النصوص مصحح عبيد المتقدم: " إذا زالت الشمس
وهذان الحديثان هما العمدة في أدلة الاختصاص. أما صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (* 2)، ونحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 3). فالأمر بفعل العشاء فيهما أعم من خروج وقت المغرب، لجواز أن يكون لأهمية العشاء حينئذ. ونحوه الأمر بفعل العصر في جملة من النصوص الواردة في الحائض إذا طهرت في وقت العصر (* 4) ولعل هذا الوجه في نسبة الوقت إلى العصر فيها وفي غيرها. ومن ذلك يظهر حال صحيحة إسماعيل بن أبي همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر: أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر " (* 5) هذا ويعارض هذه النصوص مصحح عبيد المتقدم: " إذا زالت الشمس