____________________
أهمية صلاة الظهر، لكونها الصلاة الوسطى. كما أنه لا يختلف القول بالاختصاص والقول بالاشتراك في ذلك. نعم يختلفان بناء على التفكيك في تطبيق: " من أدرك " بين العصر والظهر، فيطبق في الأول للنص ولا يطبق في الثاني لعدمه، إذ على الاختصاص، لا وجه حينئذ لفعل الظهر، لعدم صحتها، لعدم وقوعها في وقتها، فلا يعتبر الترتيب بينها وبين العصر. نعم أو بقي من وقت العشاءين مقدار أربع ركعات يختلف القولان إذ على الاختصاص يتعين فعل العشاء ولا يجوز فعل المغرب، لخروج وقتها.
وعلى الاشتراك يتعين فعل المغرب، لما سبق من اعتبار الترتيب في العشاء بعد تطبيق: " من أدرك " بالنسبة إليها. كما يختلفان أيضا لو حاضت المرأة بعد مضي مقدار إحدى الفريضتين، فعلى الاختصاص، لا تقضي إلا الظهر. وعلى الاشتراك يكون قضاؤها بعينها موقوفا على بقاء شرطية الترتيب في العصر. ولو بني على سقوطه بقاعدة الميسور ونحوها، أو دعوى انصراف دليله عن مثل الفرض كما يشير إليه بناؤهم على الاقتصار على العشاء إذا لم يبق من الوقت إلا أربع ركعات كان اللازم قضاء واحدة من الفريضتين تخييرا. ولو طهرت الحائض في آخر الوقت لزم فعل العصر لا غير، للنصوص الخاصة المتقدمة في مبحث الحيض (* 1)، ولا يرجع إلى ما ذكرنا.
كما أنه مما ذكرنا تعرف بعد التأمل حكم ما لو أفاق المجنون الأدواري في أول الوقت، أو في آخره، أو في وسطه بمقدار أداء إحدى الفريضتين. فتأمل جيدا.
وعلى الاشتراك يتعين فعل المغرب، لما سبق من اعتبار الترتيب في العشاء بعد تطبيق: " من أدرك " بالنسبة إليها. كما يختلفان أيضا لو حاضت المرأة بعد مضي مقدار إحدى الفريضتين، فعلى الاختصاص، لا تقضي إلا الظهر. وعلى الاشتراك يكون قضاؤها بعينها موقوفا على بقاء شرطية الترتيب في العصر. ولو بني على سقوطه بقاعدة الميسور ونحوها، أو دعوى انصراف دليله عن مثل الفرض كما يشير إليه بناؤهم على الاقتصار على العشاء إذا لم يبق من الوقت إلا أربع ركعات كان اللازم قضاء واحدة من الفريضتين تخييرا. ولو طهرت الحائض في آخر الوقت لزم فعل العصر لا غير، للنصوص الخاصة المتقدمة في مبحث الحيض (* 1)، ولا يرجع إلى ما ذكرنا.
كما أنه مما ذكرنا تعرف بعد التأمل حكم ما لو أفاق المجنون الأدواري في أول الوقت، أو في آخره، أو في وسطه بمقدار أداء إحدى الفريضتين. فتأمل جيدا.