____________________
ما جاز إيقاعها فيه، ولا يجوز إيقاع العصر عند الزوال لا عمدا ولا مع النسيان، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وعدم ما يدل على الصحة.
ونحو ذلك. فإن ملاحظة أمثال هذه الأدلة تقتضي بأن مراد القائلين بالاختصاص ما يكون ملازما لاعتبار الترتيب لا ما يكون بالمعنى الملازم التوقيت. ولعله إلى هذا يشير الحلي في محكي كلامه، من أن الاختصاص قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ يعني: أن الاشتراك غير معقول مع البناء على اعتبار الترتيب.
نعم يبقى الاشكال في صحيح الحلبي المتقدم (* 1)، لظهوره في فوت الظهر إذ لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء العصر وإن صليت الظهر فيه الذي لا يكون ذلك إلا لوقوعها في غير وقتها. وحمله على كون تطبيق الفوت على الظهر من جهة سقوط الأمر بها ولو من جهة مزاحمتها بالعصر التي هي أهم منها، لا من جهة خروج وقتها بعيد، لكنه لا يدل على بطلان الظهر الذي جعلوه من ثمرات الاختصاص. وأيضا يتوقف الاستدلال به على الاختصاص على القول بعدم الفصل، وإلا أمكن الاقتصار على مورده لا غير، لكن ظاهر الجماعة عدم الفصل للاستدلال به على الاختصاص مطلقا وعليه فلا بد من التصرف في رواية عبيد وغيرها بالحمل على دخول مجموع الوقتين ولو بنحو الترتيب ويكون المراد من قوله (عليه السلام): " إلا أن هذه.. " أن وقت هذه قبل وقت هذه، ويكون الاستثناء متصلا كما هو الأصل في الاستثناء لا منقطعا، كما لو حمل على الترتيب لا غير حسب ما عرفت وهذا مؤيد آخر للحمل المذكور. وعلى هذا فالجمع العرفي بين مجموع الأدلة يساعد الاختصاص، وإن كان في النفس منه شئ، والله سبحانه أعلم.
ونحو ذلك. فإن ملاحظة أمثال هذه الأدلة تقتضي بأن مراد القائلين بالاختصاص ما يكون ملازما لاعتبار الترتيب لا ما يكون بالمعنى الملازم التوقيت. ولعله إلى هذا يشير الحلي في محكي كلامه، من أن الاختصاص قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ يعني: أن الاشتراك غير معقول مع البناء على اعتبار الترتيب.
نعم يبقى الاشكال في صحيح الحلبي المتقدم (* 1)، لظهوره في فوت الظهر إذ لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء العصر وإن صليت الظهر فيه الذي لا يكون ذلك إلا لوقوعها في غير وقتها. وحمله على كون تطبيق الفوت على الظهر من جهة سقوط الأمر بها ولو من جهة مزاحمتها بالعصر التي هي أهم منها، لا من جهة خروج وقتها بعيد، لكنه لا يدل على بطلان الظهر الذي جعلوه من ثمرات الاختصاص. وأيضا يتوقف الاستدلال به على الاختصاص على القول بعدم الفصل، وإلا أمكن الاقتصار على مورده لا غير، لكن ظاهر الجماعة عدم الفصل للاستدلال به على الاختصاص مطلقا وعليه فلا بد من التصرف في رواية عبيد وغيرها بالحمل على دخول مجموع الوقتين ولو بنحو الترتيب ويكون المراد من قوله (عليه السلام): " إلا أن هذه.. " أن وقت هذه قبل وقت هذه، ويكون الاستثناء متصلا كما هو الأصل في الاستثناء لا منقطعا، كما لو حمل على الترتيب لا غير حسب ما عرفت وهذا مؤيد آخر للحمل المذكور. وعلى هذا فالجمع العرفي بين مجموع الأدلة يساعد الاختصاص، وإن كان في النفس منه شئ، والله سبحانه أعلم.