____________________
الأمرين غير ثابت.
أما الأول: فلأن جملة من نصوص المقام قد جعل فيها موضوع الأثر ذوات العناوين الأولية، التي هي موضوع الحرمة مثل ما دل على المنع عن الصلاة في الثعالب والأرانب (* 1) والسمور (* 2) والسباع (* 3).
ونحوها، ولم يتعرض فيها لكون الحرمة دخيلة في موضوع الأثر. وبعضها وإن تعرض لها مثل الموثق وغيره، إلا أن التعليل في هذا البعض بمثل:
" إن أكثرها مسوخ " (* 4) وبمثل: " إنه دابة تأكل اللحم " (* 5) يعين حمله على الطائفة الأولى بأن يكون عنوان محرم الأكل لوحظ مرآة إلى ذوات الموضوعات الأولية، لا على أن يكون بنفسه موضوعا للأثر في المقام.
وأما الثاني: فلأنه لو كان المراد من الحلية في المقام الرخصة الفعلية لزم عدم جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من ميتة الغنم، وجواز الصلاة فيما يؤخذ من الأرنب مثلا عند الاضطرار إلى أكله، لعدم الرخصة الفعلية في الأول وثبوتها في الثاني، وهو مما لا يمكن الالتزام به فدل على أن المراد من الحلية والحرمة الأوليتان الثابتتان للموضوعات الأولية من حيث كونها حيوانا، والأصل المذكور لا يصلح لاثبات الحلية بهذا المعنى ولا لنفي الحرمة كذلك، لما عرفت من أن مفاده ليس إلا جعل الرخصة الفعلية ونفي المنع الفعلي، ولذا لا يجري مع العلم بالحلية من جهة الاضطرار ولا مع العلم بالحرمة من جهة
أما الأول: فلأن جملة من نصوص المقام قد جعل فيها موضوع الأثر ذوات العناوين الأولية، التي هي موضوع الحرمة مثل ما دل على المنع عن الصلاة في الثعالب والأرانب (* 1) والسمور (* 2) والسباع (* 3).
ونحوها، ولم يتعرض فيها لكون الحرمة دخيلة في موضوع الأثر. وبعضها وإن تعرض لها مثل الموثق وغيره، إلا أن التعليل في هذا البعض بمثل:
" إن أكثرها مسوخ " (* 4) وبمثل: " إنه دابة تأكل اللحم " (* 5) يعين حمله على الطائفة الأولى بأن يكون عنوان محرم الأكل لوحظ مرآة إلى ذوات الموضوعات الأولية، لا على أن يكون بنفسه موضوعا للأثر في المقام.
وأما الثاني: فلأنه لو كان المراد من الحلية في المقام الرخصة الفعلية لزم عدم جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من ميتة الغنم، وجواز الصلاة فيما يؤخذ من الأرنب مثلا عند الاضطرار إلى أكله، لعدم الرخصة الفعلية في الأول وثبوتها في الثاني، وهو مما لا يمكن الالتزام به فدل على أن المراد من الحلية والحرمة الأوليتان الثابتتان للموضوعات الأولية من حيث كونها حيوانا، والأصل المذكور لا يصلح لاثبات الحلية بهذا المعنى ولا لنفي الحرمة كذلك، لما عرفت من أن مفاده ليس إلا جعل الرخصة الفعلية ونفي المنع الفعلي، ولذا لا يجري مع العلم بالحلية من جهة الاضطرار ولا مع العلم بالحرمة من جهة